أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

الغنوشي بعد إطلاق سراحه: مرة أخرى يثبت أن لا قرائن تجرم “النهضة” أو رئيسها.. والملف “واهم ومزيّف”

سوسة ــ الرأي الجديد / نبيهة صميدة

وصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فور خروجه من مكتب قاضي التحقيق بمحكمة سوسة2، أمس، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، والمتعهّد بقضيّة “أنستالينغو”،  والذي قضى بالإبقاء عليه بحالة سراح، وصف هذا القرار بكونه “دليل على أنّه لا قرائن تجرّم النهضة ورئيسها”، وفق تعبيره.

واعتبر الغنوشي، أنّ ملف هذه القضيّة “واهم ومزيّف”، إضافة إلى أنّه خالٍ من الحُجج، على حدّ قوله.

وشدد رئيس مجلس نواب الشعب، على أنّ كلّ التّهم الموجّهة له “مفبركة ومصطنعة، من أجل تجريم حزبٍ فشلوا في الانتصار عليه من خلال صناديق الاقتراع، فاخْتلقوا هذه الاتّهامات”، حسب تقديره.

وقال: “بعد 14 ساعة من الاستنطاق، الحمد لله، قرّر حاكم التحقيق الإفراج عنّا، والإبقاء علينا في حالة سراح، وكذّب بذلك كلّ الدعوات الموجهّة إلينا”.

وأضاف الغنوشي: “إطلاق سراحنا يعني أنّه لا جرائم ثابتة، ولا قرائن تجرّم النهضة ورئيسها”.

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، قائلا: “تونس قيس سعيّد أسوأ من بن علي.. ولكن نحمد الله على أنّ بلادنا فيها قضاء مستقل”، متابعا: “الحمد لله.. فالكيانات المعنويّة لا تجرّم، كلّ الاتّهامات موجّهة إلى النهضة لا لشخصي”.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعهّد بقضيّة أنستالينغو، قرّر الإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي بحالة سراح، بعد 14 ساعة من الاستنطاق، وبحضور عدد كبير من المحامين، الذين جاؤوا من عدّة ولايات، وخاصة من العاصمة، للترافع على رئيس مجلس نواب الشعب.

وتمسك الغنوشي بحصانته التي يكفلها له القانون والدستور التونسي لسنة 2014..

التهم.. والعقوبات القانونية
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية تولّت فتح بحث تحقيقي ضدّ 27 متهما من بينهم من هو بحالة فرار، وذلك من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

كما تضمنت التهم، حمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وتصل عقوبة التّهم الموجّهة للمتّهمين في القضيّة حدّ الإعدام، كما ورد في الفصل 72 من المجلة الجزائية..

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى