أهم الأحداثاقتصادياتمؤسسات وبنوك

الأول من أكتوبر.. انطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف.. كامل التفاصيل

تونس ــ  الرأي الجديد

تنطلق بداية من غرة أكتوبر 2026، المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع  بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد.

وكان البنك المركزي التونسي قد حدد يوم 1 أكتوبر كأجل أقصى أمام البنوك المعنية لاعتماد منصات رقمية مخصصة لتلقي مطالب القروض على الشرف، والتي ستكون وجوبا عبر هذه المنصات دون سواها.

وسيكون الأشخاص والمؤسسات الذين سبق لهم تقديم مطالب كتابية للحصول على هذه القروض سيكونون مطالبين، بدورهم، بإعادة تقديم مطالبهم عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض.

وتتيح المنصة تسجيل تاريخ وتوقيت إيداع المطلب، وتسليم الحريف وصلا في الغرض، بما يضمن ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها.

ووفق بيانات وإجراءات البنك المركزي، لن يكون الحريف، عند التسجيل الأولي على المنصة، مطالبا بإرفاق الوثائق، إذ سيتم طلب الوثائق اللازمة لاحقا في حال الموافقة الأوّلية على المطلب والمرور إلى مرحلة دراسة الملف.

أولوية الإيداع وقدرة السداد

وتُعد أسبقية تقديم المطالب أحد الإجراءات الأساسية التي تضبط عملية إسناد هذه التمويلات، إلى جانب قدرة الحريف سواء كان فردا أو مؤسسة على سداد القرض.

وستكون قدرة طالب التمويل على السداد، من بين أهم المعايير التي ستأخذها البنوك بعين الاعتبار، مؤكدا أن المقصود بالقدرة على السداد ليس تقديم ضمانات عينية، وإنما التثبت من قدرة المستفيد على إرجاع الأموال المقترضة.

وكان الأمر عدد 148 لسنة 2026، قد نص على أن مدة سداد القرض لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية منح فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر.

البنوك المعنية

وتقرر أن تكون البنوك المعنية، هي البنوك التي حققت أرباحا خلال سنة 2025، في حين أن البنوك التي سجلت خسائر خلال السنة نفسها ليست معنية بهذه القروض.

وبإمكان  للراغبين في التثبت من الوضعية المالية للبنوك الرجوع إلى القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي لهيئة السوق المالية.

وقد أعدّت أغلبية البنوك المعنية، بالتنسيق مع المجلس المالي والبنكي، فيديو توضيحي حول منظومة “القروض على الشرف”، وكيفية تقديم المطالب، وتم نشرها على المواقع الرسمية للبنوك المعنية.

تمويل دون فوائد

وتندرج هذه القروض ضمن تنفيذ أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون المتعلق بالصكوك البنكية، والذي أقر تخصيص نسبة من أرباح البنوك لتمويل قروض دون فوائد.

وكان الأمر عدد 148 لسنة 2026، المؤرخ في 23 جويلية 2026، قد ضبط الإطار المنظم لإسناد التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد لفائدة عدد من الفئات بسقوف مالية مختلفة.

وتشمل الفئات المعنية أصحاب المشاريع الصغرى، التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتراوح استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار، والشركات الأهلية، إضافة إلى الأفراد.

سقف التمويل

وحُدّد سقف التمويل بـ 5 آلاف دينار بالنسبة للأفراد،  و10 آلاف دينار بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار و25 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.

ويتم إسناد هذه التمويلات دون فوائد ودون عمولات دراسة، مع إخضاع المطالب لمعايير الأهلية وقدرة المستفيد على السداد، فضلا عن احترام أسبقية إيداع المطالب ومبدأ المساواة بين طالبي التمويل.

وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر في غرة سبتمبر 2026 منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بمطالب القروض على الشرف.

ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها، وبصفة حصرية، إيداع مطالب القروض والتمويلات على الشرف بداية من 1 أكتوبر 2026.

كما يتعين على المنصة إثبات تاريخ وتوقيت إيداع كل مطلب، وتسليم الحريف وصلا في الغرض، بما يسمح بتحديد ترتيب المطالب واحتساب الآجال القانونية للبت فيها.

إضغط هنا لمزيد الأخبار

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى