تونس ــ الرأي الجديد / لطفي خليفة
نشر المحامي، وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، تدوينة على صفحته على فيسبوك، تضمنت تفاصيل حول الفصول القانونية التي استندت إليها هيئة المحكمة لإقامة محاكمة يوم 4 مارس الجاري، “عن بعد”، وفقا لفصول محددة من المجلة الجزائية، وقانون مكافحة الإرهاب..
وناقش الأستاذ ديلو، من الناحية القانونية، المفارقات الواردة في النصوص والفصول التي استندت إليها المحكمة لإجراء “المحاكمة عن بعد”، خاصة ما يتعلق بـ “الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية”، و”الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب” و”الفصل 141 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائيّة”، ويختم السيد سمير ديلو تدوينته العميقة بالتعليق التالي: “القاضي الذي سينظر في قضيّة “التّآمر” تمّ تعيينه بمذكّرة عمل من وزيرة العدل، في خرق واضح للدّستور والقانون، وفضلا عن أنّ الوزيرة هي خصم سياسيّ للمتّهمين، لأنّها محلّ تشكّ جزائي من نائبيهم بتهمة الإحتجاز التّعسّفيّ، فهي التي أطلقت القضيّة بعد توصّلها بمكاتبة من مدير الشّرطة العدليّة (الموقوف حاليّا بنفس السّجن الذي يتواجد فيه من “اكتشف تآمرهم”..
وأرفق الأستاذ سمير ديلو، تدوينته ذات الصبغة القانونية، بنص “مطلب تأجيل وإيقاف تنفيذ قرار إداري”، الذي قدمه الأستاذان سمير ديلو وأحمد صواب، إلى المحكمة الإدارية منذ ثلاثة أيام، للمطالبة بتأجيل وإيقاف المحاكمة السياسية المقررة يوم الثلاثاء الثادم..
وفي ما يلي نص التدوينة، ومطلب التأجيل المقدم للمحكمة الإدارية..
1- استند قرار إجراء المحاكمة عن بعد إلى الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ( الذي تمّت إضافته للمجلّة بموجب المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة (إلياس الفخفاخ) تحت رقم 2020-12 بتاريخ 27 أفريل 2020، وقد صدر هذا النصّ في سياق مكافحة جائحة COVID-19 “بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا وضمان استمرارية الخدمات الحيوية بشكل منتظم”، ولم يعد لهذا المرسوم أي أثر قانوني اليوم، وأصبح في حكم المعدوم، إذ كان من المفترض أن تتمّ المصادقة عليه في غضون 10 أيام من انتهاء مهلة الشهرين الممنوحة بموجب قانون التفويض، أي في موعد أقصاه 22 جوان 2020.
2- يشترط الفصل 141 مكرر موافقة المتهم على إجراء المحاكمة عن بعد، غير أنّه: “يجوز للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن”، ويبدو أنّ الامر اختلط على من أصدر القرار، فاستند إلى مبرّر مختلف هو “الخطر الحقيقيّ” والعباراتان ليستا مترادفتين فلكلّ منهما دلالة محدّدة تختلف عن الأخرى.
3- يشترط الفصل 141 مكرّر في فقرته الثالثة أن يكون القرار ” كتابيّا ومعلّلا” ويعني ذلك أن يشرح الخطر واستتباعاته. و هو ما أهمله من أصدر القرار ممّا جعل الخطر وهميّا، خاصّة وأنّ القرار شمل بالإضافة إلى قضيّة التّآمر.. 148 قضيّة أخرى ممّا يعني أنّ الخطر ليس في علاقة بقضيّة التّآمر، ولكن رغم أنّ ما يجمع القضايا ال 149، أنّ جلساتها معيّنة في شهر مارس، فإنّ ما نصّ عليه القرار من أنّه يبقى ساريا يجعل “الخطر الحقيقي” أقرب إلى التّهديد النّووي، قابلا للإمتداد لسنوات قادمة (بتّ القضاء مؤخّرا في قضايا جنائيّة دامت أكثر من 10 سنوات)..
4- الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب والفصل 141 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائيّة، يستعملان عبارة الخطر المُلِمّ Péril imminent، بينما استعمل القرار عبارة لها مدلول مختلف هي “الخطر الحقيقي” ققد يكون الخطر حقيقيّا ولكنّه غير مُلِمّ، والحالة الوحيدة التي استعمل فيها الفصل 73 هذه العبارة لم تكن تتعلّق بالمحاكمة عن بعد، بل بالمحاكمة غير العلنيّة: “وفي الحالات الاستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن المحاكمة العلنية، يمكن للجهة القضائية المتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة العمومية، أو بناء على طلب كل من له مصلحة في ذلك إجراء الجلسات بصورة سرية”.
P.S : القاضي الذي سينظر في قضيّة “التّآمر” تمّ تعيينه بمذكّرة عمل من وزيرة العدل، في خرق واضح للدّستور والقانون، وفضلا عن أنّ الوزيرة هي خصم سياسيّ للمتّهمين، لأنّها محلّ تشكّ جزائي من نائبيهم بتهمة الإحتجاز التّعسّفيّ، فهي التي أطلقت القضيّة بعد توصّلها بمكاتبة من مدير الشّرطة العدليّة (الموقوف حاليّا بنفس السّجن الذي يتواجد فيه من “اكتشف تآمرهم” ..!
مرتبط