أهم الأحداثالمشهد السياسيحقوقياتوطنية

لجنة حقوق الإنسان الأممية تعرب عن قلقها إزاء تعاطي تونس مع حالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية

تونس ــ الرأي الجديد (فيسبوكيات)

نشر الناشط السياسي، عبد الوهاب الهاني، توصيات الأمم المُتَّحدة لتونس، فيما يتعلَّق بحالات الطَّورائ والاستثناء..

وأورد الهاني، في تدوينة في صفحته على فيسبوك، تذكير بالملاحظات الختاميَّة والتَّوصيات (الَّتي التزمت الدَّولة التُّونسيَّة بتنفيذها)، والَّتي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان التَّابعة للأمم المُتَّحدة في مارس 2020 (قبل إعلان التَّدابير الاستثنائيَّة)، وذلك عقب النَّظر في التَّقرير الدَّوري السَّادس لتونس، بموجب العهد الدُّولي الخاص بالحقوق المدنية والسِّياسيَّة، والتي أعربت فيها (الفقرات 39ـ40) عن:

ــــ قلق اللَّجنة لأنَّ لوائح حالة الطَّوارئ، لا تتمشَّى مع أحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص، ومع تعليق اللَّجنة العام رقم 29 (2001) بشأن عدم التَّقيُّد بأحكام (العهد الدُّولي للحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة) أثناء حالات الطَّوارئ..

ولاحظت اللجنة الأممية في هذا السياق، ما يلي:

أ ــ تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ 2015، من دون إخطار (إشعار الأمين العام للأمم المُتَّحدة الَّذي يُشعرُ اللَّجنة الأُمميَّة والدُّول الأطراف في العَهْد)، يوضِّح الأحكام التي لا تتقيَّد بها الدَّولة الطَّرف، وأسباب ذلك،

ب ــ إساءة استخدام الأمر عدد 50 لسنة 1978، المؤرَّخ في 26 جانفي 1978، المتعلِّق بتنظيم حالة الطَّوارئ، والسُّلطات المخوَّلة للشُّرطة، لتطبيق الأوامر التَّنفيذيَّة الَّتي تفرض قيوداً شديدة على الحقوق والحرِّيَّات الأساسيَّة،

ج ــ عدم إجراء مراجعة قضائيَّة كافية لهذه الأوامر التَّنفيذيَّة، مما يحرم الأشخاص الخاضعين لها، من حقهم في الطَّعن في مشروعيَّة هذه التَّدابير وضرورتها وتناسبها (المواد 4 و7 و9 و10 و14 و18 و19)”.

الفقرة 30 (التَّوصيات): ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التَّالية:

أ ــ النَّظر في وقف التَّمديد المستمر لحالة الطوارئ،

ب ــ التَّعجيل بعمليَّة سنِّ قانون يتمشَّى مع أحكام المادَّة 4 من العهد وتعليق اللَّجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التَّقيُّد بأحكام العهد أثناء حالات الطَّوارئ،

ج ــ ضمان سيادة القانون واحترام الحقوق غير القابلة للتَّقييد المنصوص عليها في العهد أثناء حالة الطَّوارئ، ولاسيما الحقُّ في مراعاة الأصول القانونيَّة،

د ــ وضع حدٍّ لإساءة استخدام الإقامة الجبريَّة، والقيود المفروضة على حرِّيَّة التَّنقُّل، وانتهاكات الحقِّ في الخصوصيَّة..

وفيما يلي النص الأصلي للجنة الحقوقية الأممية…

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى