أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

المقر العام للدستور: الطعن في دستورية المحكمة الدستورية غير قانوني.. ولا يجوز عرضه على الاستفتاء

تونس ــ الرأي الجديد

أكد المقرر العام للدستور الحبيب خضر، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية رد قانون الحكمة الدستورية ثانية، لأنه حق يمارس مرة واحدة، كما لا يجوز له عرضه على الاستفتاء.. وأوضح خضر، أنه لم يبق لقيس سعيد، في ضوء ذلك، غير “ختم مشروع القانون، والإذن بنشره في الرائد الرسمي”، وفق تقديره.

وحذر المقرر العام للدستور الحبيب خضر، من أنّ “أي تصرف آخر غير ختم مشروع القانون ونشره بالرائد الرسمي، يعد خرقا للدستور”، مادام النص الدستوري واضحا في هذا المجال.

وشدد خضر، على أنه طالما لم يتم الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون بعد المصادقة عليه في المرة الأولى، والمجلس أقره ثانية بنفس الصيغة دون تعديل، لم يعد لرئيس الجمهورية أو غيره، الطعن فيه بعدم الدستورية، خصوصا وأن جميع الأطراف المخول لها الطعن، فوتت على نفسها الطعن بعدم الدستورية في المصادقة الأولى.

وأكد أن المشروع وفق مقتضيات الدستور، يمر مباشرة من المصادقة الثانية إلى آجال الختم المحددة بأربعة أيام، والتي يبدأ احتسابها بداية من اليوم 5 ماي، وإلى حدود يوم 8 ماي آخر اجل للختم وإحالته إلى الرائد الرسمي للنشر.

وبخصوص ما يمكن أن يترتب عن إمكانية عدم ختم رئيس الجمهورية مشروع القانون، بين خضر أن عدم الختم، يترتب عنه بقاء مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في وضعية عدم النفاذ، كما يترتب عليه ارتكاب رئيس الجمهورية خرقا مستمرا للدستور، لأن الخرق لا يسقط بانقضاء آجال الختم، بل يبقى محمولا على سعيد الختم والإذن بالنشر طالما ما يزال رئيسا للجمهورية.

وعبر خضر عن امله في ان يبقى رئيس الجمهورية على نفس التمشي في التحرك من داخل النص الدستوري ويختم هذا النص.

وينص الفصل 81 من الدستور على آجال ختم مشاريع القوانين محل رد رئيس الجمهورية، إذ جاء في هذا الفصل: “رئيس الجمهورية يختم مشاريع القوانين، ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من تاريخ مصادقة المجلس ثانية، دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى”..

عن / موزاييك أف.أم

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى